أرشيف الأخبار
تنص المادة ( 11 ) من لائحة تنظيم أعمال الامتحانات و المادة ( 125 ) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات على إخراج الطالب المتلبس بالغش أو من يشرع فيه أو المخل بالنظام عن قصد من لجنة الامتحان بموافقة عميد الكلية أو من ينيبه في ذلك و كذلك بعد تحرير الواقعة .